مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص195
في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) (1).
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بهما على ما أرادوه، سيما بعد المقابلة مع ما أورده الاولون من إثبات الفداء، وما سنذكره أيضا.
ولكن لا يصلحان أيضا دليلا للقول الاول – كما ذكره بعضهم – إذ غايته الاجمال في المراد، بل ولو سلم أنه الفداء أيضا لا يفيد، لان الفداء: ما يعوض عن الشي سواء كان من جنسه أو غير جنسه، ولا يختص الفداء بأمر معين من مماثل أو حيوان.
ولذا استعمل في الموثقة المذكورة كل من القيمة والفداء في مقام الاخر، واطلق الفداء في مقام القيمة المصطلحة في مواضع غير عديدة، منها: رواية عقبة بن خالد (2)، الواردة في محل قتل صيدا يؤم الحرم.
واطلق فيما يقابل الشي مطلقا، كما ورد في صحيحة ابن عمار (3): الفداء فيما يقابل وط البعير الدباء، أي صغار الجراد.
وفي صحيحة أبي الجارود: قتل قملة فما فداؤها (4) ؟ وقال الله سبحانه: (ففدية من صدقة أو صيام أو نسك) (5).
وأظهر من الجميع صحيحة الحذاء المتقدمة، فإن فيها التصريح أولا
(1) التهذيب 5: 370 / 1288، الوسائل 13: 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5.
(2) الكافي 4: 397 / 8، التهذيب 5: 360 / 1251، الوسائل 13: 66 أبواب كفارات الصيد ب 30 ح 1.
(3) الكافي 4: 393 / 5، الوسائل 13: 78 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 8.
(4) الكافي 4: 362 / 1، الفقيه 2: 230 / 1090، الوسائل 13: 170 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 8.
(5) البقرة: 196.