پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص194

بما مر، مع أنه قد يكون الاصل مع الاول بأن تزيد القيمة على الشاة.

وضعف دلالة الثاني، لاحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء، بل هو كذلك البتة، لان المراد من القيمة بالاضافة إلى القتل: الفداء، فكذا بالاضافة إلى الاكل.

ومنه يعلم حال الثالث أيضا، فيراد من القيمة فيه الفداء، بقرينة قوله: (مثل ذلك)، فإن الظاهر أنه إشارة إلى ما في الاكل دون الصيد.

أقول: ما ذكره في رد الثالث وإن كان محلا للمناقشة – لاحتمال كون ذلك إشارة إلى الصيد، والمراد المماثلة المأمور بها في الاية الكريمة (1)، فلا يكون قرينة على إرادة الفداء من القيمة – ولكنه صحيح في الثاني، فإنعطف الاكل على الصيد يفيد أن المراد بالقيمة ليس هو مقصودهم وحده، لعدم إمكانه بالنسبة إلى الاجتماع على الصيد.

وعلى هذا، فإما أن يكون المراد بها الفداء في الصيد والقيمة في الاكل، لا باستعمال اللفظ في المعنيين، بل بالاشتراك المعنوي، حيث إن المراد بالقيمة: ما يقابل الشي ويقاومه عادة أو شرعا.

أو الفداء فيهما، فيحصل فيه الاجمال المانع عن الاستدلال.

ومنه يعلم خدش آخر في الثالث، وهو عدم صراحة القيمة في المعنى المقصود، فلعله الفداء أو شي آخر قرره الشارع جزاء، وقد استعملت القيمة في الفداء في الموثقة المذكورة آخرها، ففي أولها – بعد كلام في الصيد -: (فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أنت أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام

(1) المائدة: 95.