مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص191
التلخيص (1).
واحتجوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدمة، وصحيحة ابن سنان (2) على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله: (فمات).
وبرواية اخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم (3).
ورد بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ، بل في الاكثر قوله: (فمات)، والروايتين بالضعف.
وحملها (4) بعضهم على الجهل بصورة الحال، فتغلق الباب ولا يدري بعده حال الطائر (5).
وهو حمل بلا شاهد.
ويمكن أن يكون المراد: الاغلاق حتى يهلك، كما هو الظاهر، ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا، ولذا قيد في السرائر الاغلاقبالتأدية إلى الهلاك (6).
ولو عمل بهما في موردهما خاصة – وهو إغلاق الباب على حمام الحرم، كما هو ظاهر القائلين به، حيث عنونوا المسألة هكذا – لم يكن
(1) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 400.
(2) كذا، والصحيح: وصحيحة سليمان بن خالد.
انظر التهذيب 5: 350 / 1215، الوسائل 13: 41 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 2.
(3) وهي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي 4: 234 / 13، التهذيب 5: 350 / 1217، الوسائل 13: 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 4.
(4) في (ق) و (ح): وحملهما.
(5) انظر المدارك 8: 368.
(6) السرائر 1: 560.