مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص184
بحكة (1)، ورواية مرة (2)، وغيرها (3)، المجوزة لالقائها، المتقدمة جميعا في البحث المذكور.
ورواية اخرى لابي الجارود: حككت [ رأسي وأنا محرم ] فوقعت قملة، قال: (لا بأس)، قلت: أي شي تجعل فيها ؟ قال: (وما أجعلعليك في قملة ؟ ! ليس عليك فيها شي) (4).
وهو الاقوى، لذلك.
ولا يتوهم أعمية الاخبار الاخيرة باعتبار نفيها الشي الشامل للعقاب أيضا، فيجب التخصيص، لان روايتي أبي الجارود مصرحتان بنفي الفداء وجوبا، فهما قرينتان على تجوز الحسنتين.
وحمل الاخبار الاخيرة على التقية – بمحض حكاية نفي الكفارة فيه عن طائفة من العامة (5) – غير جيد، بعد ذهاب جمع آخر من مشاهيرهم إلى خلافه.
نعم، الاحوط الفداء.
المسألة السابعة: ذهب جماعة – منهم: علي بن بابويه وابن حمزة – إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش في قتل الاسد (6).
(1) الفقيه 2: 229 / 1086، التهذيب 5: 337 / 1165، الاستبصار 2: 197 / 663، الوسائل 13: 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 5.
(2) التهذيب 5: 337 / 1164، الاستبصار 2: 197 / 662، الوسائل 12: 540أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 6.
(3) الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15.
(4) الكافي 4: 365 / 12، الوسائل 13: 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 7، وما بين المعقوفين من المصدر.
(5) كما في الحدائق 15: 250 وحكاه عن العامة في المنتهى 2: 817 والتذكرة 1: 355.
(6) نقله عن علي بن بابويه في المختلف: 271، الوسيلة: 164.