پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص181

لرواية أبي بصير فيهما (1)، وصحيحتي البزنطي (2) وابن مسكان (3) في الارنب.

ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل، على الاظهر الاشهر الاحوط.

لصحاح: الحذاء ومحمد وابن عمار ومرسلة ابن بكير.

وعن القديمين والصدوقين والمحقق: أنه لا بدل لهما، بل يستغفر الله تعالى، للاصل (4).

وجوابه ظاهر.

المسألة الرابعة: في قتل الضب والقنفذ واليربوع جدي على الاظهر الاشهر، بل حكي عن عامة من تأخر (5).

لحسنة مسمع: (اليربوع والقنفذ والظب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره) (6).

وأوجب جماعة فيه الحمل (7)، مدعيا بعضهم الاجماع عليه (8)،

(1) الكافي 4: 386 / 7، الفقيه 2: 233 / 1116، التهذيب 5: 343 / 1188، الوسائل 13: 17 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 4.

(2) الفقيه 2: 233 / 1114، الوسائل 13: 17 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 1.

(3) الفقيه 2: 233 / 1115، الوسائل 13: 17 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح 2.

(4) حكاه عن القديمين ووالد الصدوق في المختلف: 273، الصدوق في الفقيه 2: 233، المحقق في الشرائع 1: 285.

(5) كما في الرياض 1: 454.

(6) الكافي 4: 387 / 9، وفي التهذيب 5: 344 / 1192، والوسائل 13: 19 أبواب كفارات الصيد ب 6 ح 1: (لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد).

(7) كما في الكافي في الفقه: 206، الغنية (الجوامع الفقهية): 576.

(8) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 576.