پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص178

وهو الاظهر، لانه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح.

ولعل نظر الاولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب، حيث إن البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة.

وفيه: أن مثل تلك الاقربية لا تفهم من المماثلة.

فإن لم يجد الفداء، قالوا: فض قيمة البقرة على مطلق الطعام (1)، لاطلاق الاخبار (2)، أو على البر خاصة، لان الطعام هو لغة (3).

والاول أقرب، والثاني أحوط.

ويطعمها ثلاثين مسكينا، بلا خلاف.

لصحيحة ابن عمار (4)، وموثقة أبي بصير وروايته.

لكل مسكين مدين عند الاكثر.

لصحيحة الحذاء: (إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومتالدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (5).

ومد عند آخرين (6)، قيل: كما في الصحيح ونسب المدين إلى الصحيحين (7).

(1) كما في المبسوط 1: 340، المسالك 1: 134.

(2) 250 الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2.

(3) انظر الشرائع 1: 285، المدارك 8: 326.

(4) التهذيب 5: 343 / 1187، الوسائل 13: 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13.

(5) الكافي 4: 387 / 10، التهذيب 5: 341 / 1183، الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1، بتفاوت يسير.

(6) منهم صاحب المدارك 8: 327.

(7) انظر الرياض 1: 449.