مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص177
المقام الثاني في كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات وفيه مسائل: المسألة الاولى: في بقرة الوحش بقرة أهلية بالاجماع والصحاح (1)، وفي حماره عند الاكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (2).
لصحيحة حريز (3)، وموثقة أبي بصير (4)، ورواية الكناني (5).
وبدنة عند صاحب المقنع (6).
لصحيحتي يعقوب بن شعيب (7) وسليمان بن خالد (8)، ورواية أبي بصير (9).
وأحدهما مخيرا عند الاسكافي (10) وجماعة من المتأخرين (11).
جمعا بين الاخبار.
(1) انظر الوسائل 13: 5 أبواب كفارات الصيد ب 1.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.
(3) التهذيب 5: 341 / 1181، الوسائل 13: 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 1.
(4) التهذيب 5: 342 / 1186، الوسائل 13: 12 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 12.
(5) التهذيب 5: 341 / 1180، الوسائل 13: 6 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 3.
(6) المقنع: 77.
(7) الكافي 4: 386 / 4، الوسائل 13: 6 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 4.
(8) التهذيب 5: 341 / 1182، الوسائل 13: 5 أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2.
(9) الكافي 4: 385 / 1، الوسائل 13: 9 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3.
(10) حكاه عنه في المختلف: 272.
(11) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 6: 366، وصاحب المدارك 8: 326.