مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص171
بدنة يشتركون فيها جميعا، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال) (1).
أقول: وإن أمكن رد بعض هذه الاقوال بالشذوذ، ولكن الترجيح بين القولين الاولين مشكل يحتاج إلى تأمل لا يقتضيه المقام، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.
ثم إنه لو عجز عما ذكر، فعن كل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، على المشهور بين الاصحاب المدعى عليه الاتفاق (2).
وتدل على هذه الاحكام بذلك التفصيل رواية علي بن أبي حمزة وبعض الصحاح (3).
وفيه قول آخر (4) متروك للشذوذ.
المسألة السابعة: في إصابة بيض القطاة في الاحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد (5)، وفيها مخاض من الغنم – وهي التي من شأنها أن تكون حاملا – وفي روايته (6).
(1) الفقيه 2: 236 / 1123، التهذيب 5: 353 / 1227، الوسائل 13: 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 4، بتفاوت.
(2) انظر المدارك 8: 335.
(3) الوسائل 13: 8 أبواب كفارات الصيد ب 2.
(4) قال به المفيد في كتاب الكفارات من المقنعة: 572، إلا أنه وافق المشهور في كتاب الحج: 436.
(5) التهذيب 5: 356 / 1239، الاستبصار 2: 203 / 692، الوسائل 13: 55 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 3.
(6) الكافي 4: 389 / 5، التهذيب 5: 355 / 1233، الاستبصار 2: 202 / 687، الوسائل 13: 55 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 4.