مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص168
الكثير.
ومقتضى الاستدلال: اختصاص الدم بكثير فوق الكثير، لاخصيته، ولكن كأنه لا قائل بالتفصيل في الكثير، والاحتياط في أقل مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكف وبين الدم، وفيما بينه وبين الواحدة بأحد الاولين، بل بالجميع أيضا.
هذا كله، مع إمكان التحرز عن الجرادة.
ولو كان على الطريق بحيث لا يتمكن من التحرز عنه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة، فلا إثم ولا كفارة في قتله، بغير خلاف ظاهر.
للصحاح الثلاث: لزرارة (1)، وابن عمار (2)، وحريز (3)، وموثقة أبي بصير (4)، الصريحة كلها في ذلك.
المسألة السادسة: المشهور بين الاصحاب – بل ادعى عليه الاجماع جماعة (5) – أن في كسر بيض النعامة – إذا كان فيه فرخ يتحرك فتلف – لكل بيضة بكرة من الابل.
وإن لم يعلم تحرك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الابل في عدد ما كسره من البيضة من الاناث، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله.
للجمع بين ما دل على أن فيه البكرة مطلقا – كصحيحة سليمان بن
(1) الكافي 4: 393 / 7، الوسائل 13: 79 أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 3.
(2) التهذيب 5: 364 / 1269، الاستبصار 2: 208 / 709، الوسائل 13: 79 أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 2.
(3) التهذيب 5: 364 / 1268، الاستبصار 2: 208 / 710، الوسائل 13: 78 أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 1.
(4) الكافي 4: 394 / 8، الوسائل 12: 429 أبواب تروك الاحرام ب 7 ح 3.
(5) كما في الخلاف 2: 416، المدارك 8: 332.