مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص165
وصحيحة سليمان بن خالد: رجل أغلق بابه على طائر فمات، فقال: (إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) (1).
وفي بعض الاخبار عن مولانا الجواد عليه السلام: (إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا [ في الحل ] فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة) (2).
وصحيحة زرارة: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغالظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه) (3).
ومثل الثمن لكونه في الحرم لا لاجل الاحرام.
وقد ورد التصريح بالشاة للحمامة – التي هي إما: كل طير مطوق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه، أو: ما يعب الماء، أي يشربه كرعا، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع فيه كالغنم، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة والعصفور – في
(1) الفقيه 2: 167 / 727، التهذيب 5: 350 / 1215، الوسائل 13: 41 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 2، بتفاوت.
(2) الاحتجاج: 444، الارشاد 2: 283، تحف العقول: 336، تفسير القمي 1: 183، روضة الواعظين: 239، كشف الغمة 2: 355، الوسائل 13: 14 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 1 وما بين المعقوفين من المصادر.
(3) الفقيه 2: 167 / 726، الوسائل 13: 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 4.