مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص163
لمرسلة صفوان (1).
خلافا للمحكي عن الصدوقين، فأوجبا في غير النعامة من الطيور شاة (2).
لصحيحة ابن سنان في محرم ذبح طيرا: (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (3).
وجوابه: أنها أعم مطلقا مما مر، فيجب تخصيصها به.
وللاسكافي، فأوجب القيمة (4).
لمرسلة حريز، عن سليمان بن خالد: عما في القمري (5) والدبسي (6) والسماني (7) والعصفور والبلبل، قال: (قيمته، فإن أصابه وهو محرم في الحرم فقيمتان، ليس عليه فيه دم) (8).
(1) الكافي 4: 390 / 8، التهذيب 5: 466 / 1629، الوسائل 13: 20 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 1.
(2) الصدوق في المقنع: 78، حكاه عن والده في المختلف: 273.
(3) التهذيب 5: 346 / 1201، الاستبصار 2: 201 / 682، الوسائل 13: 23 أبواب كفارات الصوم ب 9 ح 6.
(4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 273.
(5) القمري: وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام منسوب إلى طير قمر، ويقال هو الحمام الازرق، وللذكر ساق حمر – مجمع البحرين 3: 463 – 464.
(6) الدبسي: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب، لانهم يغيرون في النسب،والادبس من الطير والخيل: الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة – حياة الحيوان 1: 466.
(7) السماني: اسم لطائر يلبد بالارض، ولا يكاد يطير إلا أن يطار، ويسمى قتيل الرعد، من أجل أنه إذا سمع الرعد مات – حياة الحيوان 1: 563.
(8) الكافي 4: 390 / 7، التهذيب 5: 371 / 1293، الوسائل 13: 90 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 7، بتفاوت يسير.