پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص159

البحث الاولفي كفارة الصيد وما يحذو حذوه وفيه مقامات: المقام الاول في كفارة الطيور وفرخها وبيضها وفيه مسائل: المسألة الاولى: إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة، وهي الانثى من الابل على الاحوط.

فإن لم يجدها فض على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الاقوى، وفاقا لجماعة (1)، لاطلاق الاخبار.

وعلى البر خاصة – كما هو مختار آخرين (2) – على الاحوط، لما قيل (3) من أنه المتبادر من الطعام، فيطعمه ستين مسكينا إجماعا نصا وفتوى.

لكل مسكين مد على الاقوى، وفاقا للصدوق، والعماني (4)،

(1) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 167، صاحب الجامع: 189.

(2) كما في الكافي: 205، الشرائع 1: 284، الروضة 2: 334، المدارك 8: 323.

(3) المدارك 8: 323.

(4) الصدوق في الفقيه 2: 233، حكاه عن العماني في المختلف: 102.