پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص152

ولم أعثر للثالث على دليل، فهو ساقط.

فبقي الترجيح بين الاولين، ولعله للثاني، لما ذكر، مضافا إلى معارضة الاصل – الذي هو دليل الاول – مع مثله، كما اشير إليه، وضعف الرضوي (1)، وظهور التمكن للحسين عليه السلام.

المسألة الرابعة: إذا بعث هديه أو ثمنه وأحل ثم بان أنه لم يذبح له هدي، لم يبطل تحلله، بل كان باقيا على الحل، ولكن يبعث ليذبح له في القابل، بلا خلاف فيه ولا إشكال.

لموثقتي زرعة وزرارة المتقدمتين (2).

وصحيحة ابن عمار: (فإن ردوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه، وقد أحل، لم يكن عليه شي، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا) (3).

وهل يجب عليه الامساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور، كما في المسالك والروضة (4) وغيرهما (5) ؟ أو لا، كما هو المحكي عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد (6)، وغيرهم من المتأخرين (7) ؟ الاقوى هو: الاول، للامر بالامساك في موثقة زرارة، وهو للوجوب.

استدل للثاني بالاصل، لانه ليس بمحرم ولا في الحرم، والامر في

(1) راجع ص: 141.

(2) في ص: 136.

(3) التهذيب 5: 421 / 1465، الوسائل 13: 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 1.

(4) المسالك 1: 131، الروضة 2: 370.

(5) كما في الدروس 1: 478، الحدائق 16: 50، الرياض 1: 442.

(6) السرائر 1: 639، الشرائع 1: 282، النافع: 100، المختلف: 317، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 529.

(7) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2): 369.