پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص148

زرارة (1) والرضوي: (لا يقرب النساء حتى يحج من قابل) (2).

وأما صحيحة البزنطي: عن محرم انكسرت ساقه، أي شي يكون حاله وأي شي عليه ؟ قال: (هو حلال من كل شي)، فقلت: من النساء والثياب والطيب ؟ فقال: (نعم، من جميع ما يحرم على المحرم) الحديث (3).

فهي شاذة، وللاجماع مخالفة، ومع ذلك هو مذهب بعض العامة (4)، فيحتمل التقية.

وأما توقف حلهن له في الحج الواجب بالحج من قابل وحلهن به، فلصحيحة ابن عمار المتقدمة، والرضوي المنجبر بعمل الطائفة.

وأما حلهن في المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة، فاستدل له بالاجماع المنقول في المنتهى (5).

وبأن الحج المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي، فاكتفي في الحل بالاستنابة.

والاول: ليس بحجة.

والثاني: مردود بأن عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود، فيعود

(1) المتقدمة في ص 136.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 229، مستدرك الوسائل 9: 309 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 3.

(3) الكافي 4: 369 / 2، التهذيب 5: 464 / 1622، الوسائل 13: 188 أبوابالاحصار والصد ب 8 ح 1.

(4) انظر المبسوط لشمس الدين السرخسي 4: 107، والمغني لابن قدامة 3: 372.

(5) المنتهى 2: 850.