پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص146

وقريبة منها رواية اخرى له (1).

أقول: دلالة أدلة القول الاول على مطلوبهم واضحة، ولا دلالة لاضافة الهدي إلى الضمير في الروايتين الاوليين على الهدي المساق أصلا، فلا تختصان بما إذا ساق الهدي، كما هو المحكي عن الجعفي.

وحمل الاية على أن المراد: حتى تنحروا هديكم، خلاف الظاهر، بل خلاف تصريح الاخبار ببيان محل الهدي.

وأما أدلة القول الثاني: فالروايتان الاوليان واردتان في التطوع، وعدم إمكان البعث أيضا محتمل.

والثالثة لا تدل على التعيين، غايتها الجواز.

والرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدي، مضافا إلى أن قوله: (ينسك) ليس صريحا في الذبح مكانه، لجواز إرادة البعث منه.

فهذا القول ساقط جدا، وكذا الرابع والخامس.

أما الاول (2)، فلعدم شاهد على ذلك الجمع، سوى خبري خروج الحسين عليه السلام، وليست فيهما دلالة على أنه لكون الحج تطوعا، بل يمكن أن يكون لجواز الامرين مطلقا، أو التضرر بالتأخير – كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدس – أو عدم إمكان البعث.

وأما الثاني (3)، فلما مر من إجمال معنى قوله: (ينسك)، مع أن عدم السياق ورد في السؤال، فلعل الحكم لجواز الامرين.

(1) التهذيب 5: 423 / 1469، الوسائل 13: 185 أبواب الاحصار والصد ب 5 ح 1.

(2) أي الرابع.

(3) أي الخامس.