مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص145
وصحيحة ابن عمار: في المحصور ولم يسق الهدي، قال: (ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام) (1).
وعن الاسكافي: التخيير بين البعث والذبح حيث احصر، مع أولوية الاول (2).
وقواه في المدارك (3)، واستقربه في الذخيرة (4)، جمعا بين الاخبار.
وعن ظاهر المفيد والديلمي: التفصيل، فيبعث في الحج الواجب، ويذبح في محل الحصر في التطوع (5)، ولعله لورود بعض أخبار الذبح في محل الحصر في المتطوع.
وعن الجعفي: فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي (6)، وله صحيحة ابن عمار الاخيرة.
وربما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضر به التأخير.
وتدل عليه رواية زرارة: (إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين) (7).
(1) الكافي 4: 370 / 5، الوسائل 13: 187 أبواب الاحصار والصد ب 7 ح 2.
(2) نقله عنه في المختلف: 317.
(3) المدارك 8: 304.
(4) الذخيرة: 702.
(5) المفيد في المقنعة: 446، الديلمي في المراسم: 118.
(6) حكاه عنه في الدروس 1: 477.
(7) الكافي 4: 370 / 6، التهذيب 5: 334 / 1149، الاستبصار 2: 196 / 658، الوسائل 13: 185 أبواب الاحصار والصد ب 5 ح 2، بتفاوت.