پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص142

المقام الثاني في المحصور وقد عرفت أنه من يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين أو نحو ذلك، على التفصيل المتقدم في الصد.

وفيه أيضا مسائل:المسألة الاولى: لا خلاف هنا في جوب الهدي، وتوقف التحلل على الهدي، ونقل الاجماع عليه مستفيض (1).

وتدل – مع الاجماع – على الاول مضمرة زرعة: عن رجل احصر في الحج، قال: (فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله) (2).

وعلى الثاني مفهوم الشرط في موثقة زرارة، بل منطوق ذيلها: (والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه)، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل وأتى النساء ؟ قال: (فليعد وليس عليه شي، وليمسك الان عن النساء إذا بعث) (3).

(1) انظر المنتهى 2: 850، المدارك 8: 301، المفاتيح 1: 386.

(2) التهذيب 5: 423 / 1470، الوسائل 13: 182 أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 2.

(3) الكافي 4: 371 / 9، الوسائل 13: 180 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 5.