مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص140
وذكر العدو في بعض الاخبار إنما وقع على سبيل التمثيل، وذكر بعض الافراد لا لحصر الحكم فيه.
والمحبوس ظلما – لمطالبة مال غير قادر عليه أو موجب صرفه لاتلافه – مصدود، ولمطالبة ما يقدر عليه قليلا أو كثيرا غير مصدود، وإن لم نقل بوجوب دفعه لاجل الضرر، فإن الصد أمر، وعدم وجوب البذل لاجل نفي الضرر أمر آخر، والكلام هنا في الاول.
ولا شك أن مع خلو السرب ببذل مال مقدور عليه لا يكون السرب مصدودا، ولا أقل من الشك في صدق الصد وإن قلنا بعدم وجوب بذله، غايته أنه يكون باقيا على إحرامه ولا يكون بذلك آثما.
والحاصل: أن الصد مسألة، ووجوب بذل المال للخلاص وتخلية السرب مسألة اخرى، ويمكن جمع عد
والكلام هنا في الاولى، وأما الثانية فقد مر تحقيقها في بحث الاستطاعة.
المسألة الثامنة:
قالوا: لم يجز له التحلل، بل يتحلل بالعمرة.
فإن ثبت الاجماع عليه وإلا فللبحث فيه مجال، لاستصحاب جواز التحلل، وصدق المصدود من الحج.
المسألة التاسعة: لو تحلل المصدود ثم اتفق رفع المانع مع بقاء الوقت، يستأنف العمل، ولو ضاق الوقت عن التمتع انتقل إلى الافراد.
المسألة العاشرة: من أفسد حجه ثم صد، يجب عليه الاتيان بوظيفة المفسد، لادلته واستصحابه، وثبتت له وظيفة المصدود أيضا، لصدقه.
المسأله الحادية عشرة: لو أمكن رفع المانع ببذل مال غير متضرر به، وجب، لصدق الاستطاعة ووجوب مقدمة الواجب، ولم يكن مصدودا.