پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص136

وأما في إحرام العمرة المفردة فلم يتحقق الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر الاكمال، ولو تأخر الاحلال كان جائزا، فإن أيس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.

المسألة الرابعة: لا شك في تحقق الصد في الحج والعمرة بحصول المانع عن غير الاحرام من مناسكهما طرا.

وأما في الصد عن بعض المناسك فقد يقال بصدق المصدود فيه مطلقا، لصدق الصد، وعموم المصدود.

وفيه نظر، لان المصدود في الاخبار مقتض ويقتضي ذكر ما صد عنه، وهو كما يحتمل العموم يحتمل إرادة جميع الافعال أو عمدتها، فعلى هذا يكون مجملا كما حققنا في موضعه، إلا أنه ورد في موثقة الفضل المتقدمة والاتية: (هذا مصدود من الحج)، وكذا في الرضوي (1).

ومنه يعلم أن المراد: المصدود من الحج، ولازمه صدق الصد متى بقي من الافعال ما لم يتم الحج بدونه، فكل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع عنه مصدودا البتة وإن أتى بغيره مما تقدم عليه أو تأخر، فهذا هو الاصل في صدق المصدود.

بل لنا أن نقول بصدقه على كل من لم يتم أفعال الحج أو العمرة، وإثبات عمومه من قوله في صحيحة ابن عمار: (والمصدود هو الذي ردهالمشركون) (2)، فإن الرد يصدق ما لم يتم المقصود، وهو تمام المناسك،

(1) راجع ص: 125.

(2) الكافي 4: 369 / 3، الفقيه 2: 304 / 1512، التهذيب 5: 423 / 1467، المقنع: 77، معاني الاخبار: 222 / 1، الوسائل 13: 177 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 1.