پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص131

النساء) الحديث (1).

ورواية حمران: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير) (2).

والمرسلة، وفيها: (والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة أو سنة) (3).

وفي الرضوي: (وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود وليس كالمحصور) (4).

وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلل إلا به،أو يحصل التحلل بدونه ؟ الاول: مذهب الاكثر، كما في المدارك والذخيرة (5) وغيرهما (6).

للاية الشريفة (7).

ولفعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية.

ولموثقة زرارة السابقة، ومرسلة الفقيه: (المحصور والمضطر ينحران

(1) الكافي 4: 371 / 9، الوسائل 13: 180 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 5.

(2) الكافي 4: 368 / 1، الوسائل 13: 186 أبواب الاحصار والصد ب 6 ح 1.

(3) المقنعة: 446، الوسائل 13: 180 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 6.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 229، مستدرك الوسائل 9: 309 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 3.

(5) المدارك 8: 289، الذخيرة: 700.

(6) انظر المفاتيح 1: 286، الرياض 1: 438.

(7) البقرة: 196.