مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص129
وغيرهم (1) – على أن الاحصار هو: الحبس للمرض، ونقله في تفسير العالم عن أهل العراق، وعن كلام العرب.
وأن الحصر هو: الحبس للعدو، وصرح بهذه التفرقة أبو عبيدة والكسائي وصاحبا المجمع والكشاف (2).
فالصد هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الاحصار.
وكيف كان، فلا فائدة في نقل كلام أهل اللغة، إذ لا ريب في المغايرة بين الصد وبين الحصر، وأن المعنى ما ذكره أصحابنا، للنص الصحيح من أهل العصمة سلام الله عليهم.
وتظهر الفائدة فيما يترتب على اللفظين من الاحكام، فإنهما وإن اشتركا في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ولكنهما يفترقان في بعضالاحكام من عموم التحلل وعدمه، ومكان ذبح هدي التحلل، وغير ذلك.
ولو اجتمع الاحصار والصد على المكلف – بأن يمرض ويصده العدو – يتخير في أخذ حكم ما شاء منهما، وأخذا الاخف (من أحكامهم) (3)، لصدق الوصفين الموجب للاخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين، وفاقا لجماعة (4)، وسيأتي تحقيقه.
(1) كابن منظور في لسان العرب 4: 195.
(2) حكاه عن أبي عبيدة في لسان العرب 4: 195، مجمع البيان 1: 289، الكشاف 1: 240.
(3) بدل ما بين القوسين في (س): منهما.
(4) كالشهيد في الدروس 1: 483، الشهيد الثاني في الروضة 2: 367.