پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص127

المقدمة اعلم أن المراد بالمحصور هنا: من منعه المرض خاصة عن إتمام أفعال الحج بعد التلبس به، وبالمصدود: من منعه العدو وما في معناهخاصة، بلا خلاف عندنا في ذلك كما قيل (1)، وعن ظاهر المنتهى: أنه اتفاقي بين الاصحاب (2)، وفي المسالك: أنه الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم (3)، بل قيل بتصريح جماعة بالاجماع منا على ذلك مستفيضا (4).

وتدل عليه أيضا من الاخبار صحيحة ابن عمار: (المحصور غير المصدود، والمحصور: المريض، والمصدود: الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء) (5).

وصحيحته الاخرى المروية في الكافي، وفيها – بعد ذكر أن الحسين عليه السلام مرض في الطريق -: قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبيه حلت له النساء ولم يطف بالبيت ؟ قال: (ليسا سواء، كان النبي صلى الله عليه وآله

(1) الرياض 1: 438.

(2) المنتهى 2: 846.

(3) المسالك 1: 128.

(4) انظر الرياض 1: 438.

(5) الكافي 4: 369 / 3، الفقيه 2: 304 / 1512، التهذيب 5: 423 / 1467، المقنع: 77، معاني الاخبار: 222 / 1، الوسائل 13: 177 أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 1، بتفاوت.