مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص123
وللمقصرين، فقال: وللمقصرين).
وحسنة سالم بن الفضيل (1): دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال: (احلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة) (2).
المسألة الخامسة: من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها عمرة التمتع ويحج بعدها، ويلزمه دم الهدي حينئذ، لصحيحة عمر بن يزيد (3)، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم ينو بها التمتع.
وعلى هذا، فلا حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة بنذر وشبهه، كما فعله بعضهم.
(1) في النسخ: سالم بن الفضل، وفي الوسائل: سالم أبو الفضل، والظاهر ما أثبتناه.
(2) الفقيه 2: 276 / 1346، الوسائل 14: 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 13.
(3) التهذيب 5: 435 / 1513، الوسائل 14: 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5.