مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص122
وتحقق العمرة فيه بالاحرام فيه وإن أكملها في غيره، وبالاكمال فيه وإن أهلها في غيره.
لصحيحة ابن سنان: (إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية) (1).
ورواية عيسى الفراء: (إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب) (2).
المسألة الرابعة: يتخير في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير، بلا خلاف كما قيل (3)، والحلق أفضل.
وتدل على التخيير صحيحة ابن سنان: في الرجل يجي معتمرا عمرة مبتولة، قال: (يجزئه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر) (4).
وصحيحة ابن عمار: (المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (5).
وعلى أفضلية الحلق ما في هذه الصحيحة أيضا: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، فقيل: يا رسول الله وللمقصرين، فقال: اللهم أغفر للمحلقين، فقيل: يا رسول الله
(1) الفقيه 2: 276 / 1349، الوسائل 14: 301 أبواب العمرة ب 3 ح 4.
(2) الكافي 4: 536 / 3، الوسائل 14: 302 أبواب العمرة ب 3 ح 11.
(3) في القواعد 1: 92، التحرير 1: 129.
(4) الكافي 4: 538 / 6، الوسائل 14: 316 أبواب العمرة ب 9 ح 1.
(5) التهذيب 5: 438 / 1523، الوسائل 13: 511 أبواب التقصير ب 5 ح 1.