مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص120
التقصير، ولا يجوز حلق الرأس، ولا يجب فيها طواف النساء كما مر، كل هذه الاحكام في مواضعها.
والمفردة فرض حاضري المسجد الحرام ومن بحكمه من الذين يعدلون إلى الافراد، بلا خلاف فيه بين الاصحاب، كما في المدارك (1).
ويمكن أن يستدل له بعموم صحيحة الحلبي: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لان الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (2) فليس لاحد إلا أن يتمتع) الحديث (3)، خرج منه ما خرج فيبقى الباقي.
وتظهر الثمرة في مثل الاجير للحج عن البلاد النائية – بناء على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة المفردة بالحج – فلا تجب على ذلك الاجيرالعمرة المفردة لنفسه وإن كان مستطيعا لها، ويجب فيها طواف النساء كما مر في بحثه.
المسألة الثالثة: تصح العمرة المفردة في جميع أيام السنة، بلا خلاف فيه يعرف، كما عن المنتهى (4)، وتدل عليه المستفيضة من الاخبار: كصحيحة البجلي: (في كل شهر عمرة) (5)، ونحوها موثقة يونس (6).
(1) المدارك 8: 462.
(2) البقرة: 196.
(3) التهذيب 5: 25 / 75، الاستبصار 2: 150 / 493، وفي العلل: 411 / 1 بتفاوت يسير، الوسائل 11: 240 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2.
(4) المنتهى 2: 877.
(5) الكافي 4: 534 / 2، الوسائل 14: 307 أبواب العمرة ب 6 ح 1.
(6) الكافي 4: 534 / 1، التهذيب 5: 434 / 1507، الوسائل 14: 307 أبواب العمرة ب 6 ح 2.