پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص119

الفصل الثاني فيما يتعلق بالعمرةوقد مر ما يتعلق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الاول، ومحل إحرامها في المقصد الثاني.

والمقصود هنا بيان ما يتعلق بأفعالها وأحكامها، وقد عرفت أنها على قسمين: المتمتع بها، والمفردة.

وأفعال الاولى خمسة: الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير.

وأفعال الثانية سبعة، بزيادة طواف النساء، وركعتيه، ويتخير فيها بين التقصير والحلق.

ونحن نذكر ما يتعلق بها في هذا المقام في طي مسائل: المسألة الاولى: صورتها: أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الاحرام منه – كما مر في بحثه – ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر إن كان متمتعا وتمت، ويقصر أو يحلق، ويطوف النساء ويصلي ركعتيه إن كان مفردا.

وكيفية هذه الافعال من الاحرام والطوافين وركعتيهما والسعيوالتقصير والحلق بعينها هي ما مر، فلا حاجة إلى الاعادة.

المسألة الثانية:

عمرة التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام،

ولا تصح إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها، ويلزم فيها