پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص118

وأما في صورة غلبة الاقامة بغير مكة فلا، لتعارض صحيحة زرارة – المضمنة لحكم الغالب – معه، بل الظاهر منها رجوع الضمير المجرور فيها إلى من أقام بمكة سنتين، وعلى هذا يكون ما يبين حكم الغالب أخص ويجب تقديمه.