مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص117
مقتضى الاطلاق الذي ذكرناه، فعليه الفتوى.
ولو انعكس الفرض، فأقام المكي في الافاق لم ينتقل فرضه مطلقا ما لم يخرج عن المكية بنية الدوام، للاصل وحرمة القياس.
المسألة الثانية عشرة: ذو المنزلين يعتبر في تعيين الفرض أغلبهما إقامة، فيتعين عليه فرضه، بلا خلاف يوجد، لصحيحة زرارة (1).
ولو تساويا يتخير بين الفرضين، بلا خلاف كذلك أيضا، لعدم سقوط الحج عنه، ولا وجوب المتعدد إجماعا، وبطلان الترجيح بلا مرجح.
وذكر جماعة فيه: أنه يجب تقييده بما لم يقم بمكة سنتين متواليتين، فإنه ينتقل حينئذ فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كانت إقامته في غيرها أكثر، لما مر من أن اقامة السنتين في غيرها لا توجب الانتقال، وإقامة السنتين توجب الانتقال (2).
وذلك من باب الاطلاق، فإن الصحيحتين المتضمنتين لمجاوزة السنتين تعم القسمين، ولا تختص بمجاوزة النائي حتى يحتاج إلى التمسك بالاولوية، كما فعله بعض مشايخنا المعاصرين، فيرد عليه: منع الاولوية، كما نقله عن بعض معاصريه، وقال: لا أعرف له وجها (3).
فإن إثبات الاولوية يحتاج إلى وجه.
ثم أقول: هذا حسن في صورة التساوي، فلو كان له منزلان متساويانفي الاقامة وأقام بمكة سنتين ينتقل فرضه، لما مر من غير معارض.
(1) 260 التهذيب 5: 34 / 101، الاستبصار 2: 159 / 519، الوسائل 11: 265 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1.
(2) منهم صاحب المدارك 7: 211، السبزواري في الذخيرة: 555، صاحب كشف اللثام 1: 284، صاحب الرياض 1: 357.
(3) انظر الرياض 1: 357.