پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص113

ويرد على دليل الاول: ضعف الاستصحاب، لان المسلم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا.

ومنع شمول العمومات للمورد، لان المتبادر منها من يمر على الميقات، ولذا يجوز لاهل كل أرض الاحرام عن ميقات آخر بالعدول عن الطريق.

وضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب.

وقيل: لمكان قوله: (إن شاء) أيضا (1).

وفيه: أن الظاهر أن متعلق المشية التمتع بالعمرة دون الخروج إلى مهل أرضه.

وكون التعدي من الناسي والجاهل قياسا، وعدم تعقل الخصوصية غير مفيد، بل اللازم تعقل عدم الخصوصية.

وعلى دليل الثاني: أن جواز الاحرام بعد المرور غير المفروض، ولفظ: (الوقت) في المرسل مجمل، لاحتمال عهدية اللام.

وعلى دليل الثالث: أنه شاذ، مع أن خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الاولين.

وأما أخبار الجعرانة ونحوها فمحمولة على العمرة المفردة، كماوردت به المستفيضة.

مع معارضتها مع الموثق في المجاور، وفيه: (فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (2)

(1) الرياض 1: 356.

(2) ذات عرق: مهل أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة – معجم البلدان 4: 107.