مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص110
إما لعدم عموم في الاخبار المجوزة بحيث يشمل من تعين عليه.
أو لتعارضها مع أخبار الافراد على المكي بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل، وهو استصحاب وجوب الافراد عليه.
أقول: أما منع العموم فغير صحيح كما صرح به جماعة (1)، ويظهر للمتأمل في الاخبار.
وأما الرجوع إلى الاصل بعد التعارض فمبني على قول من يقولبالتساقط عند التعارض، وهو خلاف التحقيق، بل يرجع إلى التخيير، ومقتضاه جواز العدول مطلقا، إلا أن موافقة الكتاب – التي هي من المرجحات المنصوصة – ترجح الاول، فالحق: عدم الجواز في صورة التعين.
المسألة التاسعة: قد مر في بحث المواقيت: أن المكي إذا بعد عن أهله ومر على بعض مواقيت الافاق يحرم منه.
وهل يجوز له التمتع حينئذ، أو يحرم للنوع الذي هو فرض المكي ؟ فالاكثر إلى الجواز، لصحيحة البجلي وعبد الرحمن بن أعين (2)، وبعض أخبار اخر.
ويمكن حملها على المندوب، بل هو الظاهر من بعضها، ولولاه أيضا لتعارض في الواجب مع الاخبار (3) المعينة لغير التمتع على المكي بالعموم والخصوص من وجه، والترجيح لاخبار المنع عن التمتع، لموافقة الكتاب
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 102، السيوري في التنقيح 1: 443.
(2) التهذيب 5: 33 / 100، الاستبصار 2: 158 / 518، الوسائل 11: 262 أبوابأقسام الحج ب 7 ح 1.
(3) الوسائل 11: 262 أبواب أقسام الحج ب 7.