پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص58

معارضة للصحاح الكثيرة، على فهي إرادة المجاز عنها قرينة، ولو قطع النظر عنها فتحتمل التقية، لموافقتها لمذهب الشافعي وأبي حنيفة (1).

هذا كله، مع أن ما امر به فيها هو الرمي عند الزوال، ومقتضاه عدم جوازه بعده، وهو مما لم يقل به أحد من الطائفة، وردته صريحا صحيحة ابن اذينة وزرارة المتقدمة (2)، مؤكدا باليمين بالجلالة.

وفي منتهاه للمحكي عن الصدوقين، فجعلاه أول الزوال وإن صرحا بالرخصة في التقديم أيضا (3).

وهو أيضا ضعيف غايته.

والافضل إيقاعه عند الزوال، لصحيحة ابن عمار المذكورة.

المسألة السابعة:

لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أوجمرتين في يوم،

قضاه بعده وجوبا، بلا خلاف، لصحيحة العجلي المتقدمة في المسألة الاولى، وصحيحة ابن عمار الاولى المتقدمة في المسألة الرابعة.

وصحيحة ابن سنان: في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: (يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما، إحداهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه) (4).

والاطلاقات المتقدمة الامرة بالاعادة لو نكس.

وغير الاولى من تلك الروايات وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب،

(1) الشافعي في الام 2: 213، وعن أبي حنيفة في بدائع الصنائع 2: 137.

(2) في ص 51.

(3) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 310، الصدوق في المقنع: 92، والهداية: 64، والفقيه 2: 331، ولم نعثر على تصريح لوالد الصدوق بالرخصة في التقديم.

(4) الكافي 4: 484 / 2، التهذيب 5: 262 / 893، الوسائل 14: 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 1، 2.