پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص52

على التمام، كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.

وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات، أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربع تممها، وليس عليه الاعادة على ما بعدها (1).

انتهى.

خلافا للسرائر – كما تلونا عليك – والارشاد والمحكي عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة، فقيدوه بالناسي (2)، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الاصحاب وإلى الشهرة (3).

ولا مستند لهم، سوى ما حكى الفاضل من أن الاكثر يقوم مقام الكل مع النسيان (4).

وأن اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهي عنه، فيفسد (5).

والاول: إعادة للمدعى.

والثاني: مصادرة في المطلوب، لمنع النهي بعد تمام الاربع، وهل الكلام إلا فيه.

ومنع شمول الاطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحة.

ثم المستفاد من الروايات المذكورة: استئناف الناقصة عن الاربع وما بعدها مطلقا، ولم أعثر على مصرح بخلاف ذلك.

(1) السرائر 1: 609.

(2) السرائر 1: 609، الارشاد 1: 335، القواعد 1: 90، التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772، الدروس 1: 430، الروضة 2: 320.

(3) الذخيرة: 690، المدارك 8: 234، المفاتيح 1: 378.

(4) التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772، وفيهما: الشي، بدل: الكل.

(5) حكاه صاحب الرياض 1: 427 عن الروضة بالفحوى، وهو فيها في ج 2: 320.