مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص49
بعضها إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: يجب رمي الجمرات الثلاث مرتبا، يبداء بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة.
والعقبة: ما مر بيانه في أعمال يوم النحر، وإذا تجاوز القادم من مكة عن العقبة يصل إلى الوسطى، ثم إلى الاولى، وهي التي تلي المشعر.
ووجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه، كما عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (1)، بل إجماع محقق، له، وللاخبار، منها: صحيحة ابن عمار الاولى (2)، وغيرها مما يأتي في
المسألة الرابعة: لو خالف الترتيب ورمى منكوسة، يعيد بما يحصل به الترتيب بالاجماع، له، ولتوقف حصول الامتثال به.
ولصحيحة ابن عمار المتقدم بعضها، وفي آخرها: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبداء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: (يعود فيرمي
(1) الخلاف 2: 351، الغنية (الجوامع الفقهية): 581، التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772، المدارك 8: 230، المفاتيح 1: 378.
(2) راجع ص: 43.