مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص46
أو قضائه أو ترتيبه، يأتي شطر منها.
وهل ذلك على الوجوب ؟ كما هو المشهور بين الاصحاب، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح (1)، والمعروف بينهم، كما في المدارك والذخيرة (2)، وبلا خلاف فيه يعرف، كما عن المنتهى التذكرة (3)، بل بلا خلاف مطلقا، كما في السرائر (4)، بل بالاجماع، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه (5)، وعن الخلاف على ما يلزمه الاجماع عليه، كالترتيب والقضاء (6).
لصحيحة العجلي: عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: (فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه)، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال: (فليرمها ولا شي عليه) (7).
وابن عمار: في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: (فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك) (8).
والاخرى: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمى به فزادت واحدة، فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: (فليرجع فليرم كل واحدة
(1) المختلف: 302.
(2) المدارك 8: 229، الذخيرة: 662.
(3) المنتهى 2: 729، التذكرة 1: 376.
(4) السرائر 1: 606.
(5) المفاتيح 1: 350.
(6) الخلاف 2: 351 – 354.
(7) التهذيب 5: 263 / 894، الوسائل 14: 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15ح 3.
(8) الكافي 4: 484 / 3، الفقيه 2: 285 / 1401، التهذيب 5: 263 / 898، الاستبصار 2: 296 / 1058، الوسائل 14: 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1.