پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص43

بمنى، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار، [ ولصحيحة ] (1) سعيد المتقدمة (2).

ومن الاعذار: الخوف على النفس، أو البضع، أو المال المحترم.

ومنه: تمريض المريض الذي يخاف عليه.

ومنه: وجود مانع عام أو خاص يمنع منه، كنفر الحجيج وغيره.

وعن الخلاف والمنتهى الاجماع على ذلك (3).

وهل يسقط مع زوال الاثم الفداء أيضا، أم لا ؟ عن الغنية: الاول (4).

والظاهر: الثاني، لاطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.

وعدوا من ذوي الاعذار: الرعاة، وأهل سقاية الحاج، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى: نفي الخلاف عنه (5).

ومنهم من خص استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب (6)، كما أن منهم من خص استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى، فإن غربت وجب عليه المبيت (7).

ولا يخفى أنه لو اضطر الراعي إلى ذلك أو الحاج إلى الساقي صح

(1) في النسخ: وصحيحة، والانسب ما أثبتناه.

(2) في ص: 35.

(3) الخلاف 2: 354، المنتهى 2: 771.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 581.

(5) الخلاف 2: 354، التذكرة 1: 392، المنتهى 2: 771.

(6) كالعلامة في التحرير 1: 109، والشهيد في الدروس 1: 460، والشافعي في الام 2: 215.

(7) كالعلامة في التحرير 1: 109، والشهيد في الدروس 1: 460.