مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص41
والعيص ومحمد بن إسماعيل – أن الواجب
أو الخروج من مكة إليها وإن نام في الطريق، فيكون طريق منى قائما مقامها، إلا أني لم أظفر بمصرح بذلك من الاصحاب.
نعم، جعله في الذخيرة إشكالا (1)، والله العالم.
المسألة الرابعة: يكفي في حصول القدر الواجب من المبيت بمنى أن يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل، فله الخروج بعد نصف الليل،للصحاح الثلاث المتقدمة لابن عمار والعيص ورواية جعفر.
ورواية عبد الغفار الجازي: عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: (لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شي) (2).
ودلالة الاخبار المذكورة طرا على كفاية النصف الاول – الذي مبدأه أول الغروب ومنتهاه نصف الليل – واضحة.
بل تدل صحيحة ابن عمار الاولى وصحيحة العيص ورواية جعفر (3) على كفاية النصف الثاني من الليل أيضا، فيتساوى النصفان في تحصيل الامتثال، كما عن الحلبي (4)، ويميل إليه كلام بعض آخر من المتأخرين (5).
وهو الاظهر، لما ذكر.
ولا يعباء بما ذكره بعضهم من أن ظاهر الاصحاب انحصار الوقت
(1) الذخيرة: 676.
(2) التهذيب 5: 258 / 877، الاستبصار 2: 293 / 1044، الوسائل 14: 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 14.
(3) المتقدمة جميعا في ص 29 – 30.
(4) الكافي في الفقه: 198.
(5) كصاحب المدارك 8: 227.