مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص402
وعلى الثاني: صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في المسألة الثانية (1).
وإنما حملت هذه الروايات على الكراهة لقرينة ما مر من الاخبار المخالفة لها، مضافة إلى قصور الاربعة الاولى عن إفادة الحرمة، بل صحيحة منصور ظاهرة في عدمها.
ومورد الجميع المتمتع خاصة، بل في صحيحة الاعرج التصريح بعدم المنع في غيره، وكذا في الخبر المروي عن قرب الاسناد (2).
وظاهر بعضهم الاطلاق، ولا وجه له معلوما كما قيل (3).
(1) راجع ص: 392.
(2) قرب الاسناد: 108 / 370، الوسائل 14: 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11.
(3) في الرياض 1: 400.
)
14: 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 3.