پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص396

هو إذا لم يكن هناك ما يصلح لان يكون قرينة للتجوز، وأما معه فلا يجري على أصل الحقيقة، بل إن علم كون ذلك الامر قرينة يحمل على التجوز، وإن صلح لها يتوقف ويعمل بالاصل، والاصل هنا مع عدم التحلل إلا بعد الثلاثة.

ومع ذلك تعارض تلك الاخبار بمفهوم صحيحة ابن عمار الاخيرة (1)، الدالة على عدم التحلل بدون الذبح، ويلزمه بدون الرمي أيضا بالاجماع المركب، وبما يأتي من المروي في بصائر الدرجات (2).

فإذن الاقرب هو: القول الاول، وإليه المعول.

المسألة الثانية: إذا طاف المتمتع طواف الحج وسعى بين الصفا والمروة أحل من الطيب أيضا، بلا خلاف يعلم، لصحيحتي منصور وابن عمار المتقدمتين.

ورواية المروزي: (إذا حج الرجل فدخل مكة [ متمتعا ] فطاف بالبيتوصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل شي ما خلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة) (3).

وصحيحة اخرى لابن عمار الطويلة في زيارة البيت يوم النحر، وفي آخرها: (ثم اخرج إلى الصفا، فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة) إلى أن قال: (ف‍ إذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي أحرمت منه إلا النساء) الحديث (4).

(1) المتقدمة في ص: 387.

(2) انظر ص: 393.

(3) التهذيب 5: 162 / 544، الاستبصار 2: 244 / 853، الوسائل 13: 444 أبواب الطواف ب 82 ح 7.

وما بين المعقوفين من المصادر.

(4) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الاستبصار 2: 292 / 1037، الوسائل 14: 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.