پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص395

وعن ابني بابويه: على الرمي (1).

وقيل: برجوع القول الثاني والثالث إلى الاول، حيث إن المتعارف في الحلق وقوعه بعد الرمي والذبح (2).

وكيف كان، دليل الاول: أنه المراد من الاخبار، حملا للحلق على الغالب المتعارف من كونه بعد النسكين الاخرين، بل على أصله عند من أوجب الترتيب، بل يمكن كون التعارف قرينة على إرادة ذلك.

دليل الثاني: أكثر الاخبار المتقدمة المعلقة للحلية على الحلقخاصة (3).

ودليل الثالث: صحيحة منصور المتقدمة (4).

وحجة الرابع: المروي عن قرب الاسناد: (إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شي حرم عليك إلا النساء) (5).

أقول: يرد دليل الاخير بالضعف، والشذوذ، ومعارضته الاخبار الغير العديدة.

ودليل ما قبله: بأن الرمي والحلق في الصحيحة إنما ورد في السؤال، وهو غير كاف لاثبات التعليق.

ودلى ما قبله: بأن الحكم وإن علق في أكثر الاخبار بما بعد الحلق، إلا أنا قد اثبتنا في الاصول: أن حمل اللفظ على مقتضى أصل الحقيقة إنما

(1) الفقيه 2: 328، حكاه عنه وعن أبيه في المختلف: 308.

(2) الذخيرة: 684.

(3) راجع ص: 385.

(4) في ص: 385.

(5) قرب الاسناد: 108 / 370، الوسائل 14: 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11.