مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص392
وابن عمار: (سئل ابن عباس: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور) (1).
وموثقة إسحاق: عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ قال: (كل شي إلا النساء) (2).
ولكن لا يعلم من الاصحاب من عمل بهذه الاخبار وأحل الطيب له، صرح بذلك في الذخيرة أيضا (3)، وعلى هذا فتكون شاذة يجب طرحها، ومع ذلك مرجوحة بالنسبة إلى معارضاتها، لموافقتها لاكثر العامة،كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم (4).
وتومئ إليه صحيحة ابن عمار المتقدمة، مضافا إلى كون صحيحتي البجلي وابن عمار قضية في واقعة، فلعله كان في غير التمتع.
ودلالة الموثقة بالعموم المطلق بالنسبة إلى ما مر، فيجب التخصيص بغير الطيب.
ونسخ الصحيحة الاولى مختلفة، ففي بعضها لا يوجد قوله: قبل أن يزور، فيحصل لها العموم أيضا.
وثالثها: ما يدل على حرمة الصيد له أيضا، وهي صحيحة ابن عمار: (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شي أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي أحرم منه إلا
(1) التهذيب 5: 246 / 834، الوسائل 14: 237 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 2.
(2) الكافي 4: 506 / 5، الوسائل 14: 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 8.
(3) الذخيرة: 683.
(4) المغني والشرح الكبير 3: 470، بدائع الصنائع 2: 142.