پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص389

خاتمة فيما يحل له من محرمات الاحرام بعد الحلق أو التقصير، وفيه مسائل: المسألة الاولى: إذا فرغ المتمتع من مناسكه الثلاثة – الرمي والذبح والحلق أو التقصير – يحل له كل شي أحرم منه، إلا الطيب والنساء، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع (1)، وظاهر المحكي عن التهذيب والاستبصار وعن الاسكافي والخلاف والمختلف (2).

لصحيحة محمد بن حمران: عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال: (كل شي إلا النساء)، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال: (كل شي إلا النساء والطيب) (3).

وقوية عمر بن يزيد: (أعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شي إلا النساء والطيب) (4).

والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: المتمتع ما يحل له

(1) المبسوط 1: 376، النهاية: 263، السرائر 1: 601، الوسيلة: 187، الجامع للشرائع: 216.

(2) التهذيب 5: 245، الاستبصار 2: 287، حكاه عنه في المختلف: 308، الخلاف 2: 348، المختلف: 308.

(3) التهذيب 5: 247 / 835، الاستبصار 2: 289 / 1024، الوسائل 14: 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1، وفيهما: عن الحاج غير المتمتع يوم النحر.

(4) التهذيب 5: 245 / 831، الاستبصار 2: 287 / 1020، الوسائل 14: 233 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 4.