پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص388

وفي وجوب إعادة السعي – لو كان أتى به، حيث تجب إعادة الطواف – قولان، الاقوى هو: الاول، لما مر في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدمه على الطواف.

ثم إن ما ذكر إنما هو في المتمتع، وأما القارن والمفرد فيجوز لهتقديم الطواف، كما يأتي بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكة.

فرع: قال في الذخيرة:

ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي،

ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان (1).

ونحوه في المدارك (2)، وزاد في آخره: وأحوطهما ذلك.

أقول: أما في الدم، فلا دليل على اللحوق، ولا وجه للاحتياط به.

وأما في الاعادة، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا – أو مع العمد – وجه، ولكن لم يثبت شي منهما.

وأما في وجوب الترتيب وعدمه، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الاخبار المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى (3).

وتعارضها صحيحتا جميل وابن حمران، ورواية البزنطي، وبعض الاخبار الاخر المتقدمة إليها الاشارة (4)، ولكن العمل بها على الاطلاق – لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامة – مشكل، فالاقرب وجوب الترتيب.

والحكم في الناسي والجاهل كما مر.

(1) الذخيرة: 682.

(2) المدارك 8: 94.

(3) راجع ص: 300 و 301.

(4) في ص: 300 و 301.