مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص382
القواعد (1) وغيره (2) ؟ الحق هو: الاخير، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب، حتى صحيحة أبي بصير الاخيرة، لعدم صراحة قوله: (ليس له) في الوجوب، مع عدم خلوها عن نوع إجمال من جهة مرجع الضمير في قوله: (هو) وقوله: (له)، وعدم تعين الشعر أنه من الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة أو عن غير ذلك.
ولو تعذر البعث سقط إجماعا كما قيل (3).
ويستحب دفن الشعر بمنى، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، ورواية أبي شبل: (إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكأن كل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها) (4).
وظاهرهما عدم اختصاص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها، بل يستحب للجميع، وهو كذلك.
والقول بوجوب الدفن – كما حكي عن الحلي (5) – نادر ضعيف، خال عن الدليل.
المسألة السابعة: قيل: المشهور أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير للحاج يوم النحر (6)، لرواية البصري: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم
(1) القواعد 1: 89.
(2) كالدروس 1: 453.
(3) حكاه في الرياض 1: 402، واستظهر في الذخيرة: 682 عدم الخلاف فيه.
(4) الكافي 4: 502 / 1، الفقيه 2: 139 / 596، المقنع: 89، الوسائل 14: 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 3، بتفاوت يسير.
(5) حكاه عنه في الرياض 1: 402، وهو في السرائر 1: 601.
(6) المدارك 8: 89.