مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص380
قال: (يحلق رأسه إذا ذكر في الطريق أو أين كان) (1).
ورواية أبي بصير: في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: (يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شي) (2).
فمحمولتان على من لم يتمكن من العود، لاختصاص الرواية بالمتمكن قطعا، فهي في قوة الخاص، مع أنه لولاه لزم طرح إطلاق الحسنة، لمخالفتها لعمل الاصحاب.
ولو تعذر العود وجب الحلق أو التقصير حيث تذكر وتمكن، بلا إشكال كما في المدارك (3)، وبلا خلاف كما في شرح المفاتيح وغيره (4)، لاطلاقات وجوب أحدهما، ووجوب كونه بمنى مع التمكن لا يوجب سقوطه مع عدمه، وتؤيده حسنة مسمع المذكورة.
ويترجح حينئذ بعث شعره إلى منى بلا خلاف يعلم، له، وللاخبار، منها: رواية أبي بصير المذكورة.
والاخرى: عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى، قال: (ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا) (5).
وقريبة منها رواية الكناني (6).
(1) التهذيب 5: 241 / 814، الاستبصار 2: 285 / 1013، الوسائل 14: 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 2.
وفيها: (يحلق في الطريق أو أين كان).
(2) التهذيب 5: 242 / 817، الاستبصار 2: 286 / 1016، المقنع: 89، الوسائل 14: 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 7.
(3) المدارك 8: 96.
(4) انظر الرياض 1: 402.
(5) التهذيب 5: 242 / 818، الاستبصار 2: 286 / 1017، الوسائل 14: 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 6.
(6) الكافي 4: 503 / 8، الوسائل 14: 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 3.