مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص379
الظاهر من قوله في رواية زرارة: (فإن ذلك يجزئ عنه) أحد الاولين، بل هو الظاهر من قوله: (حين يريد أن يحلق) في الرواية الاولى،ومن التعليل في الاخيرة، مضافا إلى استبعاد استحباب ذلك أو وجوبه مع التقصير، مع عدم كون نفس الحلق كذلك، فالوجه هو أحد الاولين.
وهل هو على الاستحباب كما في الحلق، أو الوجوب ؟ الظاهر: الاول، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب دلالة، سوى رواية زرارة، وهي وإن أفادت الوجوب، ولكنها لكونها قضية في واقعة يحتمل أن لم يمكن في حقه التقصير، لعدم شعر له أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا، فإنه يتعين حينئذ إمرار الموسى مع عدم إمكان الحلق، مضافا إلى الاستبعاد المذكور.
المسألة السادسة: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، حتى لو رحل قبله عمدا أو جهلا أو نسيانا وجب عليه العود إليه للحلق أو التقصير، بلا خلاف كما قيل (1)، وفي المدارك: أنه مما قطع به الاصحاب (2)، وعن المدارك والمنتهى: أنه موضع وفاق (3)، وفي المفاتيح وشرحه: أنه إجماع (4)، والظاهر أنه كذلك، فهو الدليل على الحكمين، مضافا إلى رواية أبي بصير المتقدمة في المسألة الاولى (5).
وأما حسنة مسمع: عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر
(1) في الذخيرة: 682.
(2) المدارك 8: 95.
(3) المدارك 8: 95، المنتهى 2: 762.
(4) المفاتيح 1: 361.
(5) الكافي 4: 502 / 5، التهذيب 5: 241 / 813، الاستبصار 2: 285 / 1012، الوسائل 14: 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 4.