مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص374
صرورة، أو ملبدا – أي جعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل – أو معقوصا (1)، فإن هؤلا الثلاثة يتعين عليهم الحلق، وفاقا لجماعة من أعاظم القدماء (2).
وتدل على تخيير غير الثلاثة بينهما النصوص الاتية، وعلى تعين الحلق على الصرورة روايتا أبي بصير المتقدمتان، والثالثة: (على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام) (3).
ورواية بكر بن خالد: (ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق) (4)، ونحوها مرسلة الفقيه (5).
ورواية الساباطي: عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: (إن كان قد ح ج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق) (6).
ورواية سليمان بن مهران المروية في الفقيه، المتضمنة لعلل بعض المناسك، وفيها: فقلت: وكيف صار الحلق عليه – أي على الصرورة – واجبا دون من قد حج ؟ فقال: (ليصير بذلك موسما) الحديث (7).
وعلى الملبد والمعقوص صحيحة هشام: (إذا عقص الرجل رأسه أو
(1) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده – مجمع البحرين 4: 175.
(2) انظر الجمل والعقود (الرسائل العشر): 236، والنهاية: 263، والوسيلة: 186.
(3) الكافي 4: 503 / 7، التهذيب 5: 484 / 1725، الوسائل 14: 223 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 5.
(4) التهذيب 5: 243 / 820، الوسائل 14: 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 10.
(5) الفقيه 2: 139 / 598، الوسائل 14: 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 12.
(6) التهذيب 6: 485 / 1730، الوسائل 14: 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 4، وفيه: فلينتجرشعره.
(7) الفقيه 2: 154 / 668، علل الشرائع: 449 / 1، الوسائل 14: 225 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 14.