پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص369

والدواجن: الالفات في البيوت، المقيمات في المكان، من الحمام والشاة وأشباهها.

ورواية أبي الصحارى: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها، قال: (لا احب ذلك) – إلى أن قال: – (ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه) (1).

والاولى أن لا يذبح إلا فيما يشتري في العشر من ذي الحجة، لمرسلة الفقيه: (لا يضحى إلا بما يشترى في العشر) (2).

المسألة السادسة: قد سبق في مصرف الهدي مصرف الاضحية أيضا، ولكنه على الافضلية، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب، وله أكل الكل وإهداء الكل والتصدق بالكل، للاصل.

وكذا يجوز ادخار لحومها بعدثلاثة أيام.

وما فيه النهي عنه منسوخ، كما صرحت به الاخبار (3).

وهل يجوز بيع لحومها ؟ قد نسب بعضهم إلى الاصحاب عدم الجواز (4)، وخصص بعضهم المنع بالواجبة منها (5)، وقيل: لعل ذلك مراد الاصحاب (6).

أقول: الكلام إما في البيع مطلقا ولو لاجل التصدق بثمنها، أو في البيع مع عدم التصدق بالثمن، ثم على الثاني إما يكون الكلام في جواز البيع وعدمه حتى يأثم به أو لا يأثم، أو في وقوع الاضحية المستحبة معه وعدمه.

(1) التهذيب 9: 83 / 353، الوسائل 24: 92 أبواب الذبائح ب 40 ح 2.

(2) الفقيه 2: 295 / 1461، الوسائل 14: 208 أبواب الذبح ب 61 ح 3.

(3) الوسائل 14: 168 أبواب الذبح ب 41.

(4) المدارك 8: 80.

(5) المنتهى 2: 754.

(6) كما في المدارك 8: 81.