مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص367
أقول: المراد باليوم الثالث: الثالث مع الاضحى الذي هو يوم القدوم، كما صرح به في موثقة الساباطي المروية في الفقيه: عن الاضحى بمنى، فقال: (أربعة أيام)، وعن الاضحى في سائر البلدان، فقال: (ثلاثة أيام)، وقال: (لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالثالذي قدم فيه) (1).
ورواية غياث: (الاضحى ثلاثة أيام، وأفضلها أولها) (2).
وهي وإن كانت أعم من منى وسائر الامصار، إلا أنه يجب حملها على الاخير، حملا للمطلق على المقيد.
ومنهم من حملها على التقية (3)، لان مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري – كما قيل (4) – أنها ثلاثة أيام مطلقا.
وأما صحيحة محمد: (الاضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالامصار) (5).
ورواية كليب: عن النحر، فقال: (أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد) (6).
فليستا صريحتين في التعارض مع ما مر، لجواز أن يكون المراد بالاضحى في الاولى وبالنحر في الثانية: يوم الاضحى والنحر من جهة
(1) الفقيه 2: 291 / 1439، الوسائل 14: 92 أبواب الذبح ب 6 ح 3.
(2) الفقيه 2: 292 / 1442، التهذيب 5: 203 / 675، الاستبصار 2: 264 / 932، الوسائل 14: 92 أبواب الذبح ب 6 ح 4.
(3) كالسبزواري في الذخيرة: 679.
(4) المنتهى 2: 755.
(5) الكافي 4: 486 / 2، التهذيب 5: 203 / 677، الاستبصار 2: 264 / 934، الوسائل 14: 93 أبواب الذبح ب 6 ح 7.
(6) الكافي 4: 486 / 1، التهذيب 5: 203 / 676، الاستبصار 2: 264 / 933، الوسائل 14: 93 أبواب الذبح ب 6 ح 6.