مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص365
(وهي سنة).
ومنه يظهر ما في الرابعة أيضا من عموم: (كل مسلم)، فلا بد إما من التخصيص أو التجوز، والتخصيص وإن كان مقدما إلا أنه يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجية.
وفي الخامسة من عدم وجوب الاستقراض بخصوصه.
وفي السادسة من عدم وجوب ما يتضمنها من الكبش الموصوف.
المسألة الثانية: يجزئ الهدي للحاج عن الاضحية بلا خلاف أجده، لصحيحة الحلبي المتقدمة (1)، وصحيحة محمد: (يجزئه في الاضحية هديه) (2).
قالوا: والجمع بينهما أفضل.
وفي الذخيرة: أن للفظ الاجزاء ظهورافيه (3).
وفيه نظر، لان الاجزاء يدل على سقوط الامر بواسطة الاتيان بما يجتزئ به، وإذ لا أمر فلا استحباب، فهو دليل لعدم الاستحباب.
وقيل: لان فيه فعل المعروف ونفع الفقراء (4).
وفيه: أن الكلام في الاضحية من حيث إنها هي، ولذا قيل – بعد نقل التعليل -: وفيه لولا النص نظر – إلى أن قال ولكن الامر بعد وضوح المأخذ سهل (5).
أقول: إن أراد بالنص والمأخذ ما ذكره في الذخيرة فقد عرف ما فيه،
(1) الكافي 4: 489 / 4، الوسائل 14: 110 أبواب الذبح ب 13 ح 5.
(2) التهذيب 5: 238 / 803، الوسائل 14: 205 أبواب الذبح ب 60 ح 2.
(3) الذخيرة: 679.
(4) حكاه في المدارك 8: 86، والرياض 1: 401.
(5) الرياض 1: 401.