مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص361
بعدم وجدانه: وجوب شرائه لو وجد ووجد ثمنه، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به.
ولو لم يكن ثمنه موجودا وأمكنه الاستقراض مع تمكنه من أدائه وجب أيضا، لما ذكر.
وكذا لو كان له متاع أو جنس تيسر له دفعه بإزاء الهدي أو بيعه وصرف ثمنه فيه، وجب، ما لم يكن مما يدعى ببقائه الحاجة أو الضرورة، فإن كان كذلك لا يجب، لادلة نفي الضرر والحرج، وهذا هو الاصل فيالمقام.
واستثني منه لباس التجمل، بل الفضل من الكسوة مطلقا، على ما قطع به الاصحاب في الاول، لمرسلة ابن أسباط: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته (1) ثياب، أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا ؟ قال: (لا، هذا مما يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا) (2).
وصحيحة البزنطي: عن المتمتع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول مائة درهم، هل يكون ممن يجب عليه ؟ فقال: (له بد من كراء ونفقة ؟)، فقلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: (أي شي الكسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) إلى آخره (3).
(1) العيبة – بالفتح -: مستودع الثياب، أو مستودع أفضل الثياب – مجمع البحرين 2: 130.
(2) الكافي 4: 508 / 5، التهذيب 5: 238 / 802، الوسائل 14: 202 أبواب الذبح ب 57 ح 2، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(3) التهذيب 5: 486 / 1735، قرب الاسناد: 388 / 1364، الوسائل 14: 201 أبواب الذبح ب 57 ح 1 بتفاوت.